* قوله:(ما يهدى للحرم. . . إلخ) هو مأخوذ من الهدية، وعلى هذا فلا وجه لتسمية (١) مثل دم التمتع والقران هديًا، فيشكل -مثل ما سيأتي (٢) من قولهم-: وإن لزمه هدي واجب؛ لأنه لا ينطبق عليه معنى الهدية المتعارف، [ولا معنى الهدي بهذا المعنى الذي في المتن](٣)، إلا أن يدعى أن هذا الإطلاق مجازي، وحينئذٍ يُسْأل عن بيان وجه العلاقة فيه.
* قوله:(ما يذبح)؛ أيْ: يذكى، تعبيرًا عن العام بالخاص.
* قوله:(والأفضل إبل فبقر فغنم)؛ أيْ: إذا قوبل الجنس بالجنس فهو كذلك،
(١) في "ب" و"ج" و"د": "لتسميته". (٢) ص (٤٣٧، ٤٤٠)، وانظر: كشاف القناع (٣/ ١١، ١٢). (٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".