فإن لم يَجِدْ: صام -حُرًّا، أو قِنًّا- شهرَين (١) ويلزمُه تَبْييِتُ النيِة، وتَعيْينها جهةَ الكفارة (٢)، والتتابُعُ، لا نيتهُ (٣).
ــ
فصل (٤)
* قوله:(فإن لم يجد. . . إلخ) يحتمل أن يكون من قبيل حذف المفعول للعلم به والفاعل مستتر عائد على المظاهر (٥)، ويحتمل أنه من تنزيل المتعدي منزلة اللازم، ويحتمل أن يكون (يجد) هنا بمعنى: ذي جدة؛ أيْ: ذي غنى من وجد يجد، والمعنى:(فإن لم يكن ذا جدة)، فلا حذف ولا تنزيل -وهو حسن-.
* قوله:(حُرًّا) هل هو احتراز حتى عن المبعَّض أو يجزي دفعها إليه كالزكاة؟، وظاهر الإقناع (٦) أنه يجزي دفعها إلى المبعَّض؛ لأنه قال:(يجزيْ دفعها إلى كل من يجوز دفع الزكاة إليه)(٧)، وتقدم أنه يجوز دفع الزكاة إلى المبعَّض، فيكون
= الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠١. (١) المقنع (٥/ ٣٤١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٧). (٢) والوجه الثاني: لا يلزمه تعيين جهة الكفارة. الفروع وتصحيح الفروع (٥/ ٣٨٦). (٣) فإنها لا تجب، وقيل: يلزمه نية التتابع، ويكفي في نية التتابع أن ينوي أول ليلة في وجه، والوجه الثاني: يلزمه أن يجدد نية التتابع لكل ليلة. الفروع (٥/ ٣٨٦)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٤١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٧). (٤) في الكفارة إذا لم يجد رقبة. (٥) والتقدير: فإن لم يجد المظاهرُ الرقبة. (٦) الإقناع (٨/ ٢٧٣٩) مع كشاف القناع. (٧) ونصه: (ويجوز دفعها إلى من يعطى من زكاة لحاجة).