وينقطعُ بوطءِ مظاهَرٍ منها -ولو ناسيًا- (١) أو مع عذرٍ يبيح الفطرَ، أو ليلًا لا غيرِها في الثلاثةِ، وبصوم غير رمضانَ، ويقعُ عما نواهُ، وبفطرٍ بلا عذرٍ (٢)، لا برمضانَ، أو فطرٍ واجبٍ: كعيدٍ، وحيض، ونفاس، وجنون، ومرض مَخُوف، وحاملٍ ومُرْضِع: خوفًا على أنفسهما، أو لعذر يبيحه: كسفرٍ، ومرضٍ غير مخُوف، وحامل ومرضع لضررِ ولدهما (٣)(٤)، ومكرَهٍ، ومخطئ، وناسٍ، لا جاهلٍ (٥).
* * *
ــ
قوله:(حُرًّا) احترازًا عن القن الصرف، وفي قول شيخنا في الشرح (٦): (كالزكاة) إشارة إلى ذلك، فتدبر!.
(١) وعنه: لا ينقطع بالوطء ناسيًا. المحرر (٢/ ٩٣)، والمقنع (٥/ ٣٤١) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٣٨٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٨). (٢) راجع: المحرر (٢/ ٩٣)، والمقنع (٥/ ٣٤١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨٦ - ٣٨٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٨). (٣) في "ط": "ولدها". (٤) فإنه لا ينقطع، والوجه الثاني: أنه ينقطع بعذر يبيح الفطر. المحرر (٢/ ٩٣)، والمقنع (٥/ ٣٤١) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٣٨٦ - ٣٨٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٧ - ٢٧٣٨). (٥) فإن التتابع ينقطع إن كان الجهل. كشاف القناع (٨/ ٢٧٣٧ - ٢٧٣٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٩٣). (٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٤).