ولا خيار ببلوغ (١).
* * *
[٤ - فصل]
وإن استوَى وليَّانِ فأكثرُ، في درجة: صحَّ التزويجُ من كل واحد، والأوْلى: تقديمُ أفضل فأَسَنَّ (٢).
وإن تشاحُّوا: أُقرِع (٣). فإن سَبق غيرُ من قَرَع، فزوَّج، وقد أذنتُ لهم: صح. وإلا: تعيَّن من أذنتْ له (٤).
ــ
"فصلٌ" (٥)
* قوله: (صحَّ) وهل يحرم (٦) قياسًا على ما إذا أخذ الماء غير الأولى به أو يكره قياسًا على ما إذا سبق إلى الإمامة غير الأفضل والأولى؟! (٧).
(١) كشاف القناع (٧/ ٢٤١٣).(٢) المحرر (٢/ ١٧)، والمقنع (٥/ ١٣٩)، والفروع (٥/ ١٣٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٤).وفي الفروع والمبدع (٧/ ٤١) عن مختصر ابن رزين: (يقدم أعلم ثم أسن ثم أفضل ثم يقرع بينهم).(٣) المصادر السابقة.(٤) والوجه الثاني: لا يصح.المحرر (٢/ ١٧)، والمقنع (٥/ ٥٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٣٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٤).(٥) في تعدد الأولياء، وفي تولي طرفَي العقد.(٦) في "د": "يحن".(٧) في: "أ" و"ب": "أولًا ولا"، وفي "ج": "أو الأول".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute