ثم تزوَّجتْ بمن أولَدَها فارضَعتْ بلبنه زوجَها الأولَ: حرُمتْ عليهما أبدًا (١).
* * *
[٣ - فصل]
وكلُّ امرأةٍ أفسدتْ نكاحَ نفسها برَضاعٍ قبلَ الدخول: فلا مهرَ لها، وإن طِفْلَةً؛ بأن تَدُبَّ فترتَضِعَ من نائمةٍ أو مغمًى عليها (٢). . . . . .
ــ
أجنبي) (٣)، وأقول: هذا التعجب (٤) ساقط؛ لأن الإرضاع صيَّره ابنًا، فصارت من حلائل الأبناء.
* [قوله] (٥): (حرمت عليهما أبدًا) أما الصغير؛ فلأنها صارت أمه، وأما الكبير؛ فلأنها صارت من حلائل الأبناء بالنسبة له (٦).
فصل (٧)
(١) الإنصاف (٩/ ٣٤٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٢).(٢) المحرر (٢/ ١١٣)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٧٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٨).(٣) نقله عن المستوعب: المرداوي في الإنصاف (٩/ ٣٤٧)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٦).(٤) في "أ": "النفي"، وفي "ج" و"د": "التعجيب".(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٢٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٦).(٧) في المهر عند إفساد نكاح المرأة من قِبَلها أو قِبَل غيرها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute