ولا يسقُط بعدَه (١)، وإن أفسده غيرُها: لزمه قبلَ دخولٍ نصفُه، ومعده كلُّه، يُرجَعُ فيهما على مفسد، ولها الأخذُ من المفسِد (٢)، ويوزَّع -مع تعدُّدِ مفسد- على رَضَعاتِهن المحرِّمةِ، لا على رؤوسهن (٣) فلو أرضَعتْ امرأتُه الكبرى الصغرى، وانفسخ نكاحُهما: فعليه نصفُ مهرِ الصغرى، يَرجِعُ به على الكبرى، ولم يسقُط مهرُ الكبرى (٤)، وإن كانت الصغرى دَبَّتْ، فارتَضعتْ منها وهي نائمةٌ: فلا مهرَ للصغرى، ويَرجعُ عليها بمهرِ الكبرى: إن دخَل بها، وإلا: فبنصفِه (٥).
ومن له ثلاثُ نسوةٍ، لهن لبن منه. . . . . .
ــ
* قوله:(ولا يسقط بعده)؛ أيْ: بعد الدخول (٦).
* قوله:(وانفسخ نكاحهما)؛ يعني بأن كان دخل بالكبرى (٧).
(١) أيْ: بعد الدخول، وقيل: لا يرجع بشيء بعد الدخول. الفروع (٥/ ٤٣٨)، والإنصاف (٩/ ٣٤٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٣). (٢) الفروع (٥/ ٤٣٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٣)، والإنصاف (٩/ ٣٤٣). (٣) المحرر (٢/ ١١٣)، والفروع (٥/ ٤٣٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٦). (٤) المقنع (٥/ ٣٧٠) مع الممتع. وقال: إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل لها فلا مهر لها. (٥) المقنع (٥/ ٣٧٠) مع الممتع. وقال: اختاره القاضي، وعلى ما اخترناه لا يرجع بشيء. (٦) معونة أولي النهى (٨/ ٢٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٥. (٧) معونة أولي النهى (٨/ ٢٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٥.