وعلى مالك بهيمة إطعامها وسقيها (١)، وإن عجز عن نفقتها: أجبر على بيع، أو إجارة، أو ذبح مأكولٍ، فإن أبى: فعل حاكم الأصلح، أو اقترض عليه (٢).
ويجوز انتفاع بها في غير ما خلقت: كبقرٍ لحمل وركوب. . . . . .
ــ
سيده لزمه إخراجه عن ملكه، ولا يعذب خلق اللَّه -قاله الشيخ تقي الدين-)، حاشية (٣).
فصل (٤)
* قوله:(ويجوز انتفاع بها في غير ما خلقت)(٥) وحديث: "إنما خلقت للحرث"(٦) محمول على أن المراد. . . . . .
(١) المحرر (٢/ ١٢١)، والمقنع (٥/ ٣٨٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٥). (٢) الفروع (٥/ ٤٦١)، والإنصاف (٩/ ٤١٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢١). (٣) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٨، كما نقله عن الشيخ تقي الدين: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤٥٨). (٤) في ما للبهائم والمال -غير الحيوان- من نفقة وغيرها، على مالكها. (٥) في "أ": "ما خلقت له"، وفي "ب": "ما خلقت له. . . " إلخ. (٦) وهو قوله -صلوات اللَّه وسلامه عليه-: "بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، فالتفتت إليه فكلمته، فقالت: إني لم أخلق لهذا, ولكني خلقت للحرث، فقال الناس: سبحان اللَّه! قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فإني أومن بذلك، وأبو بكر، وعمر بن الخطاب، -رضي اللَّه عنهما-". أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: فضل الصحابة، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو كنت متخذًا خليلًا. . ." (٣٦٦٣) (٧/ ١٨). وأخرجه مسلم في صحيحه, باب: في فضل أبي بكر =