والفاسدةُ: -كعلى خمرٍ، أو خنزير، أو مجهول- يُغلبُ فيها حكم الصفة: في أنه إذا أدَّى عَتَق، لا إن أُبْرِئ (٢)، ويَتْبَعُ ولدٌ -لا كسبٌ- فيها (٣). . . . . .
ــ
* قوله:(بشاهد) متعلق بيثبت.
فصلٌ (٤)
* قوله:(والفاسدة. . . إلخ) تقدم أن الفاسد ما قال بعض الأئمة بصحته، وانظر هل قال أحد بصحة مثل ذلك أو مراده بالفاسد الباطل؟ فلتراجع المذهب! (٥).
* قوله:(يُغَلبُ فيها حكم الصفة) استشكله في القواعد الأصولية على الأصحاب بما إذا كاتبه على مال حالٍّ حيث قالوا هناك بعدم الصحة وهنا بالصحة،
(١) المقنع (٤/ ٥٣٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٧). وقال المرداوي في الإنصاف (٧/ ٤٨٦): وقيل: لا يقبل في النجم الأخير إلا رجلان لترتب العتق على شهادتهما. (٢) المقنع (٤/ ٥٣٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٨). (٣) وهذا أحد الوجهَين في المذهب، والوجه الآخر: لا يتبع. الفروع (٥/ ٩٤)، والإنصاف (٧/ ٤٨٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٤٨). (٤) في الكتابة الفاسدة. (٥) راجع: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (١٥٢).