ومن تزوَّج ذاتَ لبن (١) ولم يدخُل بها، وصغيرةً فأكثرَ (٢)، فأَرَضَعتْ (٣) -وهي زوجةٌ، أو بعدَ إبانةٍ- صغيرةً. . . . . .
ــ
لم تثبت (٤) الزوجية للرضيع فلم تثبت كونها (٥) من حلائل الأبناء (٦). بخلاف ما لو كان الرضيع [رقيقًا، فإنها بالرضاع بعد العقد (٧) تحرم على كل من الرضيع والسيد، أما الرضيع] (٨)؛ فلكونه (٩) ولدها، وأما السيد؛ فلكونها صارت بالنسبة له من حلائل الأبناء -نبه عليه في الحاشية (١٠) -.
فصل (١١)
* قوله:(وصغيرة) عطف بالواو المقتضية لمطلق الجمع إشارة إلى أنه لا فرق
(١) من غيره. (٢) أيْ: وتزوج صغيرة فأكثر. (٣) أيْ: الكبيرة ذات اللبن. (٤) في "ب" و"ج": "يثبت". (٥) في "أ": "لكونها"، ولعل صواب العبارة: فلم يثبت كونها من حلائل الأبناء. (٦) ذكر معناه برهان الدين ابن مفلح في المبدع (٨/ ١٧٩)، والبهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٨٠٦). (٧) في "ب" و"ج" و"د": "الفقد". (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٩) في "ج": "فلكونها". (١٠) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٥، كما ذكره معناه -مختصرًا- الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ١٧). (١١) فيما إذا تزوج ذات اللبن.