-طِفلةً- رضعةً رضعةً: لم تحرُم عليه (١)، ومن أرضَعتْ -بلبنِها من زوج- طفلًا ثلاثَ رَضعاتٍ، ثم انقطع، ثم أرضعتْه -بلبنِ زوج آخرَ- رضعتَين: ثبتت الأمومةُ، لا الأُبُوَّةُ، ولا يَحِلُّ مرتضعٌ -لو كان أنثى- لواحدٍ من الزوجَين (٢).
ومن زوَّج أمَّ ولدِه برضِيعٍ حُرٍّ: لم يصحَّ (٣)، فلو أرضعتْه بلبنِه: لم تحرُم على السيد (٤).
ــ
* قوله:(ولا يحل مرتضع [لو] (٥) كان أنثى لواحد من الزوجَين)؛ لكونها صارت ربيبة (٦)، فحرمت للمصاهرة لا للرضاع.
* قوله:(لم يصح) حيث لم يكن محتاجًا للخدمة ولم يكن معسرًا (٧).
* قوله:(لم تحرم على السيد)؛ لأنه. . . . . .
(١) الفروع (٥/ ٤٣٧ - ٤٣٨)، والمبدع (٨/ ١٧٣ و ١٧٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٤). (٢) المبدع (٨/ ١٧٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٤). (٣) الفروع (٥/ ٤٣٦)، والمبدع (٨/ ١٧٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٦). وقد علل جميعهم عدم الصحة بأن تزوج الأمة لا يجوز إلا بشرطَين -كما تقدم في باب المحرمات في النكاح- وهذان الشرطان غير موجودَين في الطفل، إلا أن البهوتي بعد أن علل بهذا التعليل في كشاف القناع نقضه بقوله: (وَرُدَّ بأنه غير مسلم؛ لأن الشرط هو خوف عنت العزوبة لحاجةٍ أو متعةٍ أو خدمةٍ والطفل قد يحتاج للخدمة)، انتهى. (٤) الفروع (٥/ ٤٣٦)، والإنصاف (٩/ ٣٤٧)، وكشاف القنع (٨/ ٢٨٠٦). (٥) ما بين المعكوفتَين مطموس في: "أ". (٦) الإنصاف (٩/ ٣٤٦)، ومعونة أولي النهى (٨/ ١٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٤). (٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٥، وذكر معناه في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٨). وفي "د": "معسلًا".