ولأبٍ تزويجُ بكرٍ وثيِّبٍ بدونِ صداقِ مثلها، وإن كرهت (١)، ولا يلزم أحدًا تَتِمَّتُه (٢).
وإن فعل ذلك غيرُه بإذنها. . . . . .
ــ
فصلٌ (٣)
* قوله:(وإن كرهت)(٤)؛ لأن العوض (٥) ليس بمقصود في النكاح، وإنما المقصود السكن، والازدواج، ووضع المرأة في بيت عند من يحفظها ويصونها ويحسن عشرتها، والظاهر من الأب مع تمام شفقته وبلوغ نظره ألا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح (٦).