وانجَرَّ النسَبُ من جهةِ الأم إلى جهة الأب -كوَلاءٍ- وتورَاثا (١)، ولا يَلحقُه باستلحاقِ ورثتِه بعدَه (٢). والتوأمانِ المنفيَّانِ: أخَوانِ لأمٍّ (٣)، ومَن نفَى مَن لا ينتفِي، وقال:"إنه من زنًا": حُدَّ -إن لم يلاعن (٤) -.
* * *
٣ - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب
من أتت زوجتُه بولد، بعدَ نصف سنةٍ منذُ أمكن اجتماعُه بها (٥). . . . . .
ــ
* قوله:(ومن نفى من لا ينتفي)(كمن أقرّ به (٦) أو هُنِّئَ به فَأَمَّنَ أو سكت ونحوه)، شرح (٧).
فصل فيما يلحق به من النسب
(١) الفروع (٥/ ٣٩٥). (٢) وقيل: يلحقه. الإنصاف (٩/ ٢٥٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٠)، والفروع (٥/ ٣٩٥). (٣) وفي الترغيب: (يتوارثان بأخوة لأب). الفروع (٥/ ٣٩٦)، والإنصاف (٩/ ٢٧٤٨)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٥١). (٤) والرواية الثانية: يلزمه الحد وليس له إسقاطه باللعان؛ أيْ: يحدُّ وإن لاعن. المحرر (٢/ ١٠٠)، والفروع (٥/ ٣٩٦)، والإنصاف (٩/ ٢٥٨). (٥) لحقه نسبه، وقيل: مجاوزة أكثر مدة الحمل منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه ما لم ينفه بلعان. المحرر (٢/ ١٠١)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٥١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٨). (٦) في "أ" و"ج" و"د": "كمن لا أقرَّ به". (٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٢)، كما ذكر معنى ذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٧٥٥ - ٧٥٦).