وما تلف عنبًا أو رُطبًا بفعل مالك أو تفريطِه ضَمِن زكاتَه بخَرصه زبيبًا أو تمرًا، ولا يُخْرَصُ غير نخلٍ وكَرْمٍ.
* * *
[٢ - فصل]
والزكاةُ على مستعير، ومستأجر، دونَ مالك.
ومتى حصد غالب أرضَ زرعه زكَّاه. . . . . .
ــ
الخارص إن نقص المخروص عنه؛ لأنه لا زكاة عليه فيما ليس في ملكه، ذكره في الحاشية (١).
* قوله:(ضمن زكاته بخرصه)؛ أيْ: بمثل ما يؤول إليه في الخرص.
* قوله:(ولا يخرص غير نخل وكرم) هذا كالتأكيد لما علم من قوله (٢): "الثمرة نخل وكرم".
فصل
* قوله:(والزكاة. . . إلخ) عشرًا، أو نصفه، أو ثلاثة أرباعه، فهي أولى من قول الإقناع (٣): "والعشر"، لقصورها، وإن كان يمكن تأويل عبارته (٤) بحمل العشر على الواجب في الزكاة، أعم من أن يكون عشرًا حقيقة، أو دونه على طريق إطلاق الخاص وإرادة العام على سبيل المجاز المرسل.