ومتى عتقت: فكبائنٍ (١)، ولزوجٍ ثانٍ منعها من إرضاع ولدها من الأول، إلا لضرورته، أو شرطها (٢).
* * *
[٢ - فصل]
وتلزمه وسكنى عرفًا لرقيقه. . . . . .
ــ
* قوله: (فكبائن) (٣)؛ أيْ: لا تجبر على إرضاعه (٤).
* قوله: (ولزوج ثان منعها من إرضاع ولدها من الأول) المراد من غيره، سواء كان من زوج أو شبهة أو زنى (٥).
فصل (٦)
* قوله: (وتلزمه)؛ أيْ: النفقة، والمراد بها ما يشمل الكسوة إن قرئ، وكسوته فيما يأتي بالجر، وإن قرئ (٧) بالرفع فالمراد بالنفقة خصوصها، وهذا هو
(١) أيْ: حكم إرضاع ولدها فيه حكم المطلقة البائن.الإنصاف (٩/ ٤٠٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٩)، والفروع (٥/ ٤٥٦).(٢) أيْ: أن تكون شرطته عليه؛ أي الزوج الثاني، عند العقد فلا يمكن عندئذٍ منعها.الفروع (٥/ ٤٥٦)، والمبدع (٨/ ٢٢٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٩).(٣) في "ج" و"د": "فلبائن".(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٩).(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٨).(٦) في حقوق الرقيق على مالكه.(٧) في "ب" و"ج" و"د": "قرأ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute