[٣ - فصل]
فإن عدم [ذلك] (١)، رجع إلى ما يتناوله الاسمُ. ويُقدَّمُ شرعيٌّ، فعرفيٌّ، فلغويٌّ (٢).
(أ) ثم "الشرعيُّ": ما لَه موضوعٌ شرعًا، وموضوعٌ لغةً؛ كالصلاةِ والزكاةِ والصومِ والحجِّ، ونحوِ ذلك (٣).
فاليمينُ المطلقةُ تنصرفُ إلى الموضوعِ الشرعيِّ، وتتناولُ الصحيحَ منه (٤).
فمن حلَف: "لا يَنكِحُ، أو يبيعُ، أو يشتري" (٥). . . . . .
ــ
فمن حلف ليدخلنَّ دارَ فلان هذه، فعُملت مسجدًا، ودخلَها، بَرَّ (٦).
فصلٌ (٧)
* قوله: (فإن عدم ذلك)؛ أي: النية والسبب والتعيين (٨).
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".(٢) الإنصاف (١١/ ٦١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٣).(٣) المقنع (٦/ ١١٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٣).(٤) المصدران السابقان.(٥) فعقد عقدًا فاسدًا، لم يحنث. وعنه: بلى يحنث. وعنه: بلى يحنث في البيع. وعنه: بلى يحنث بمختلف فيه.الفروع (٦/ ٣٢٦)، والمبدع (٩/ ٢٩٠ - ٢٩١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٥٣).(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٧٤٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٤).(٧) في الرجوع -في اليمين- إلى ما يتناوله الاسمُ عند عدم النية والسبب والتعيين.(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٧٤٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٥)، وحاشية منتهى الإرادات =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute