ومن حلف:"ليشربَنَّ هذا الماءَ، أو ليضربَنَّ غلامَه غدًا (١)، أو في غدٍ"، أو أطلَقَ، فتَلِفَ المحلوفُ عليه قبلَ الغدِ، أو فيه قبلَ الشربِ أو الضربِ: حَنِث حالَ تلفِه (٢).
ــ
كما صرح به الشيخُ في شرحه (٣).
فصلٌ (٤)
* قوله:(قبلَ الغَدِ، أو فيه)؛ أي: في مسألتي (٥) التقييد (٦)، وأما في مسألة الإطلاق، فالظاهر: أنه يحنث إذا مضى زمنٌ يتسع لفعل المحلوفِ عليه قبلَ التلفِ، ولم يفعل (٧).
= لا يحنث، وقيل: لا يحنث قطعًا، وقيل: الناسي أولى بالحنث من المكره، وقيل: عكسه، وقيل: يحنث في الطلاق دون اليمين، وهو ضعيف، وعلى القول بأنه لا يحنث لا تنحل يمينه. روضة الطالبين (١١/ ٧٨ - ٧٩)، وعليه: فما نقله المؤلف خلاف الراجح في مذهب الشافعي. (١) فتلف المحلوف عليه قبلَ الغد: حنث. ويحتمل: ألا يحنث. المقنع (٦/ ١٤٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٤٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٦٩). (٢) الفروع (٦/ ٣٤٨ - ٣٤٩)، والمبدع (٩/ ٣٢٠ - ٣٢١)، والتنقيح المشبع ص (٣٩٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٩). (٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٦). (٤) في الحلف على فعل مستقبل. (٥) في "أ": "مسألة". (٦) معونة أولي النهى (٨/ ٧٩٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٩)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥١٦. (٧) كشاف القناع (٩/ ٣١٦٩)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥١٦.