ولو شَهِدا بخلافِ ما فيه، قُبِل: اعتمادًا على العلم (٢).
ومتى قَدِمَ الخصمُ -المُثبَتُ عليه- بلدَ الكاتبِ: فله الحكمُ عليه بلا إعادةِ شهادةٍ (٣).
* * *
[١ - فصل]
وإذا حَكم عليه المكتوبُ إليه، فسأله أن يُشِهدَ عليه بما جرى؛ لئلا يَحكُمَ عليه الكاتبُ -أو من ثبتتْ براءتُه؛ كمن أنكَر، وحلَّفه. . . . . .
ــ
لا تقترنُ بفاء؛ لأنه يصح جعلُها شرطًا، وما كان كذلك لا يُقرن بالفاء، كما صرح به ابنُ مالك وغيرُه (٤)، وبما قدَّرناه -تبعًا للشارح (٥) - تكون (٦) الجملةُ اسميةً لا فعلية، فتدبَّر.
فصلٌ (٧)
(١) الفروع (٦/ ٤٣٥)، والمبدع (١٥/ ٢١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٨). (٢) المصادر السابقة. (٣) المصادر السابقة. (٤) قال ابن مالك في ألفيته في باب: عوامل الجزم ص (٧٠): واقْرِنْ بِفَا حَتْمًا جَوابًا لَوْ جُعِلْ ... شَرْطًا لإنْ أَوْ غيرِها لَمْ يَنْجَعِلْ (٥) البهوتي حيث قال: (فـ: فسقه يقدح. . .). شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٦). (٦) في "أ": "لكون". (٧) في سؤال أحد الخصوم القاضي المكتوب إليه الشهادة بما جرى، أو سؤاله مع الإشهاد =