أو من ثبتَ حقُّه عنده-، أن يُشهدَ له بما جرى؛ من براءةٍ، أو ثبوتٍ مجرَّدٍ، أو متصلٍ بحكمٍ وتنفيذٍ -أو الحكمَ له بما ثبت عندَه- أجابه (١).
وإن ساله مع الإشهادِ كتابتَه: وأتاه بورقةٍ: لزمه (٢)؛ كساعٍ بأَخْذِ زكاةٍ (٣).
وما تضمَّنَ الحكمَ ببيِّنةٍ يُسمَّى: "سِجلًّا"، وغيرُه: "مَحْضَرًا" (٤).
والأَوْلى: جعلُ السِّجلِّ نُسْخَتَيْن: نسخةً يَدفعُها إليه، والأخرى عندَه (٥).
(أ) وصِفةُ المَحْضرِ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، حضَر القاضيَ. . . . . .
ــ
* قوله: (حضر القاضيَ) بالنصب على أنه مفعول مقدم (٦).
= الكتابة، وفي السجل، والمحضر، وصفة كلٍّ منهما.(١) وقيل: إن ثبت حقه ببينة، لم تلزم القاضي إجابته. المحرر (٢/ ٢١٣)، والفروع (٦/ ٤٣٦)، والمبدع (١٠/ ١١٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٥٩).(٢) والوجه الثاني: لا يلزمه. المحرر (٢/ ٢١٣)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٣٦)، والمبدع (١٠/ ١١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٨).(٣) وعند الشيخ تقي الدين: يلزمه إن تضرر بتركه. الفروع (٦/ ٤٣٦)، والمبدع (١٠/ ١١٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٥٩).(٤) المحرر (٢/ ٢١٣)، والفروع (٦/ ٤٣٦)، والمبدع (١٠/ ١١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٩).(٥) المحرر (٢/ ٢١٣)، الفروع (٦/ ١١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٩).(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٢٣١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٧). قال البهوتي: مفعول مقدم اهتمامًا وتعظيمًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute