ويملك كسبَه ونفعَه وكلَّ تصرف يُصلح ماله؛ كبيعٍ وشراءٍ وإجارةٍ واستئجار واستدانةٍ وتتعلق بذمته: يُتْبَع بها بعد عتقٍ (١).
وسفرُه كغريم. . . . . .
ــ
فصل (٢)
* قوله:(ويملك كسبه)؛ أيْ: المكاتب.
* قوله:(وتتعلق بذمته)؛ أيْ: لا بذمة سيده خلافًا لما توهمه عبارة الإقناع (٣) حيث قال: (وإن عجز تعلقت بذمة سيده) وتصحيحها أنها في حيز النفي (٤)، وأن التقدير:(ولا تتعلق بذمة سيده إن عجز) ففيها أيضًا تقديم وتأخير (٥).
* قوله:(كغريم)؛ أيْ: في الجواز وعدمه لا في التوثق؛ لأنه لا يتأتى في دين الكتابة (٦).
(١) المحرر (٢/ ٨)، والمقنع (٤/ ٥٠١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٩ و ٢٣٣٢). (٢) فيما يملك المكاتب. (٣) الإقناع (٧/ ٢٣٣٢) مع كشاف القناع. (٤) في "ج" و"د": "أنها من خبر النفي". (٥) يقصد بالنفي قول صاحب الإقناع قبلها: (ولا يملك غريمه تعجيزه وإن عجز تعلقت بذمة سيده) قال البهوتي في الكشاف بعدها: (معطوف على المنفي بلا؛ أيْ: ولا يقال: إن عجز تعلقت بذمة سيده؛ لئلا ينافض ما ذكره أولًا من أنها تتعلق بذمته ويُتبع بها بعد العتق) فعبارة الكشاف في التوجيه أوضح مما ههنا. (٦) كشاف القناع (٧/ ٢٣٣٠).