إن جعلت الصحة والفساد من قبيل خطاب التكليف فالمراد بالأحكام: التكليفية، [وإن جعلا من قبيل خطاب الوضع فالمراد بالأحكام](٢) هنا: الأعم من خطاب الوضع وخطاب التكليف، أقول لا حاجة إلى هذا كله فإنه يصح الحمل على خطاب التكليف -كما يعلم مما يأتي (٣) -، فتدبر!.
* قوله:(شرعًا) فيه أن [كل](٤) قوم إنما يتكلمون باعتبار مصطلحاتهم،
(١) الأحكام: جمع حكم، وهو في اللغة: القضاء والحكمة، وفي الاصطلاح: خطاب اللَّه -تعالى- المفيد فائدة شرعية، فاحكام أمهات الأولاد ما سيذكره في الباب من تحريم بيعهن وجواز الانتفاع بهن ونحوهما. المطلع ص (٣١٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٩)، والمصباح المنير ص (٥٦)، ومختار الصحاح ص (١٤٨). وأمهات: واحدتها أم وأصلها: أمهة ولذلك جمعت على أمات باعتبار اللفظ وأمهات باعتبار الأصل، وقال بعضهم: الأمهات للناس، والأَمَّاتُ للبهائم والهاء في: أمهة: زائدة عند الجمهور وقيل: أصلية. المطلع ص (٣١٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٩)، ومختار الصحاح ص (٢٥)، والمصباح المنير ص (٩). (٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ج" و"د". (٣) في "ب": "بما يأتي". (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".