وأجاب شيخنا بأن الشبه الصوري تام ههنا من العقد، والتنجيم بخلافه (٤) هناك لفوات التنجيم، كأن (٥) مقتضى ذلك أنها إذا عُلِّقت على صفة لا يملك أحد فسخها، فتدبر!.
* قوله:(وتنفسخ بموت سبد) كما تنفسخ بموت المكاتب، وإنما لم ينص عليه؛ لأن غرضه التفرقة بين الصحيحة والفاسدة إذ الصحيحة لا تبطل بموت السيد، وأما المكاتب فيبطلان بموته.
* * *
(١) المقنع (٤/ ٥٣٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٨). (٢) وقال أبو بكر: (لا تنفسخ بالموت ولا بالجنون ولا بالحجر، ويعتق بالأداء إلى الوارث). المقنع (٤/ ٥٣٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٤). (٣) قال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص (١٥٤): (قول الأكثرين أن الكتابة إذا لم تكن منجمة باطلة من أصلها مع قولهم في الكتابة على عوض مجهول: يتغلب فيها حكم الصفة مشكلٌ جدًّا، وكان الأولى إذا كان العوض معلومًا أن يغلب فيه حكم الصفة أيضًا، واللَّه أعلم). (٤) في "ج" و"د": "بخلاف". (٥) في "أ": "قوله كان".