ويصح نقلُ الملكِ في المكاتَب (١)، ولمشترٍ جَهِلها: الردُّ أو الأرشُ، وهو كبائع: في عتقٍ بأداء -وله الولاءُ- وعَوْدِه قِنًّا بعجزٍ (٢).
ــ
فصل (٣)
* قوله:(ويصح نقل الملك في المكاتب) انظر لِمَ (٤) صححوا نقل الملك فيه مطلقًا، ولم يصححوا عتقه في الكفارة الواجبة إلا إذا لم يؤد شيئًا، قال شيخنا: ويمكن أن يقال إنه إذا كان قد أدى شيئًا ثم أراد عتقه في الكفارة الواجبة فإنه عتقٌ لرقبة غير كاملة؛ لأنا نقدر أنه كان عتق منه جزء [في](٥) مقابلة ما أداه، بخلاف ما إذا أريد بيعه فإنه لا يتوهم أنه يعارضه إلا تشوف الشارع إليه، وذلك لم يفت ببيعه (٦)؛ لأنه متى أدى بقية ما عليه عتق -واللَّه أعلم (٧) -.
* قوله:(وَعَوْدِه)؛ أيْ: إعادته إذِ العود صفة المكاتب التي هي أثر الإعادة
(١) وفي رواية: أن المكاتب لا يجوز بيعه. المحرر (٢/ ١٠)، والمقنع (٤/ ٥٢١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٣٧). وذكر ابن مفلح في الفروع، والمرداوي في الإنصاف (٧/ ٤٧٠) رواية ثالثة عن الإمام أحمد وهي: (أنه يصح نقل الملك في المكاتب بأكثر من كتابته). (٢) العمدة ص (٣٥٥) مع العدة، والفروع (٥/ ٨٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٨). (٣) في بيع المكاتب وفي الجناية منه أو عليه وفيما يتعلق بذمته من ديون. (٤) في "ج" و"د": "لما". (٥) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ". (٦) في "أ": "بيعه". (٧) راجع: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٢٧٣) ففيه إشارة إلى ذلك.