وعدةُ موطوءةٍ بشبهةٍ أو زنًا: كمطلَّقةٍ (١)، إلا أمةً غيرَ مزوَّجةٍ: فتُستبرأُ بحيضةٍ (٢)، ولا يحرمُ على زوج -زمنَ عدةٍ- غيرُ وطءٍ في فرج (٣). ولا ينفسخُ نكاحٌ بزنًا، وإن أمسكها: استبرأها (٤).
* * *
[١ - فصل]
وإن وُطئت معتدةٌ بشبهةٍ. . . . . .
ــ
الزينة والطيب (٥).
* قوله:(غير وطء في فرج)؛ أيْ: فلا يحرم عليه دواعي الوطء (٦).
فصل (٧)
(١) وعنه: تستبرأ بحيضة. المحرر (٢/ ١٠٧)، والمقنع (٥/ ٣٥٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٢٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٧٧). (٢) المحرر (٢/ ١٠٧)، والتنقيح المشبع ص (٣٣٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٧). (٣) المحرر (٢/ ١٠٧)، والفروع (٥/ ٤٢٠)، والمبدع (٨/ ١٣٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٧ - ٢٧٧٨). (٤) الفروع (٥/ ٤٢٠). (٥) المحرر (٢/ ١٠٧)، والمقنع (٥/ ٣٦١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٢٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨١). (٦) وهذا هو الوجه الأول، والوجه الثاني: يحرم. انظر: المحرر (٢/ ١٠٧)، والفروع (٥/ ٤٢٠)، والمبدع في شرح المقنع (٨/ ١٣٤)، والإنصاف (٩/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٧ - ٢٧٧٨)، وصوب المرداوي في تصحيح الفروع (٥/ ٤٢١) مع الفروع الوجه الأول. (٧) فيما إذا وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد.