ومن أخبرَ بطلاقِ غائبٍ وأنه وكيلُ آخرَ في إنكاحه بها، وضَمن المهرَ، فنَكحته، ثم جاء الزوجُ فأنكر: فهي زوجتُه، ولها المهر (١)، وإن طلَّق غائب، أو مات: اعتَدَّت منذُ الفرقةِ وإن لم تُحِدَّ (٢).
ــ
هو لا الثاني)، حاشية (٣).
* قوله:(وضمن المهر) وظاهره أنه إذا لم يضمن المهر لا يلزمه شيء، تأمل!.
* قوله:(فأنكر)؛ أيْ: الطلاق (٤).
* قوله:(ولها المهر)[إن](٥) كان الثاني وطئها، وإلا فلا (٦).
* قوله:(وإن لم تحِد)؛ يعني: وإن لم تفعل الإحداد (٧) وهو ترك
(١) وقيل: كمفقود. الفروع (٥/ ٤١٩). (٢) وعنه: إن ثبت ذلك ببينة أو كانت عدتها لوضع الحمل فكذلك وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر. الفروع (٥/ ٤٢٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٦)، والمقنع (٥/ ٣٥٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٧). (٣) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٣، كما ذكره في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٦)، وهذه الرواية الأولى -كما سبق-. (٤) معونة أولي النهى (٧/ ٧٩٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٤). (٥) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب". (٦) معونة أولي النهى (٧/ ٧٩٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٣. (٧) والإحداد: مصدر أحدت المرأة على زوجها، إذا تركت الزينة لموته، فهي محد، ويقال أيضًا: حدت تحد بكسر الحاء وضمها، والحداد ثياب سود يحزنَّ بها، والحد: المنع؛ فالمحدة: ممتنعة عن الزينة.