١ - أحدُها: السَّرِقَةُ، وهي: أخذُ مالٍ محترَمٍ لغيرِه، على وجهِ الاختفاءِ، من مالكِه أو نائِبِه (١).
فيُقْطَعُ الطَّرَّارُ، وهو: مَنْ يَبُطُّ جَيْبًا، أو كُمًّا، أو غيرَهما، ويأخُذُ منه (٢) -أو بعدَ سقوطِهِ-. . . . . .
ــ
بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ
لم يقل: حد السرقة؛ كما في نظائره؛ لأن حدَّها يتضمن القطعَ، والغرم (٣)، فلو عبر به، ثم قال:"وشروطه ثمانية"، لأوهم أن المذكورات شروط (٤) لكل من القطع والغرم (٥)، وليس كذلك كما يأتي.
* قوله:(أو بعدَ سقوطِه)؛ لقرب ما بين مدةِ السقوط والتناول؛ كما يؤخذ