* قوله:(فالدبة)؛ أيْ: للتعدي، وعُلم من ذلك: أنه من قَبيل شبهِ العمد.
فصل (٤)
* قوله:(فعلى عاقلة (٥) كلٍّ ديةُ الآخَر)؛ أيْ: كاملة، على الصحيح من المذهب (٦)، وقيل: نصفها؛ كما حكاه في الإقناع، وقال عنه: إنه
(١) المحرر (٢/ ١٣٦)، والمقنع (٥/ ٤٩٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٦). (٢) فإنه لا يضمنه، وهذه إحدى الروايتين عن الإِمام أحمد نقلها أبو الصقر. والرواية الثانية: يضمنها، نقلها أبو منصور. وقد جعلهما ابن قدامة في المقنع وجهين في المذهب. وقال ابن عقيل: لا يضمن حتى الميت بالحية والصاعقة إذا كانت الأرض غير معروفة بذلك، أما إذا كانت معروفة بذلك، فيضمن. المحرر (٢/ ١٣٦)، والمقنع (٥/ ٤٩٥) مع الممتع، والفروع ومعه تصحيح الفروع (٦/ ٦). (٣) وقيل: على كلٍّ منصفُ دية الآخر. المبدع (٨/ ٣٣١ - ٣٣٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٧). (٤) في ضمان ما تلف بأكثر من جهة من النفوس وغيرها. (٥) في "ج" و"د": "عاقلته". (٦) الإنصاف (١٠/ ٣٥ - ٣٦).