وهي: أيمانٌ مكرَّرَةٌ في دَعْوَى قتلِ معصومٍ. فلا يكون في طَرَفٍ، ولا جُرْحٍ (١). وشروطُ صحتِها عشرةٌ:
١ - اللَّوْثُ، وهو العداوةُ الظاهرةُ (٢) -وُجد مَعها أثرُ قتلٍ، أو لا (٣) - ولو مع سيدٍ مقتولٍ، نَحْوَ ما كانَ بينَ الأنصارِ وأهلِ خَيْبَرَ، وما بينَ القبائلِ التي يطلبُ بعضُها بعضًا بثأرٍ (٤).
ــ
بابُ القَسامَةِ
* قوله:(فلا تكون (٥) في طَرَفٍ، ولا جرحٍ) كان ينبغي أن يزيد: ولا في قتلِ غيرِ معصومٍ؛ كحربيٍّ، وزانٍ محصَنٍ.
* قوله:(وما بين القبائل التي يطلب بعضُها بعضًا بثأر)، وكما بين البغاة