ولا يُفسخ بيع فاسد تقابضاه، ولو أسلموا، أو لم يحكم به حاكمهم.
ويمنعون من شراء مصحف، وحديثٍ، وفقه.
* * *
٢ - فصلٌ
وإن تهوَّدَ نصرانيٌّ، أو تنصَّرَ يهوديٌّ لم يقرَّ، فإن أبي ما كان عليه. . . . . .
ــ
لبقاء تحريمها (١)، ونحو ذلك من العبارات التي ظاهرها أو صريحها بقاء بعض شرائعهم من غير نسخ بالنسبة إليهم، فليحرر، وليتدبر!.
وجوابه: أن معنى النسخ: أن الجملة، نسخت الجملة لا أن كل جزء من جزئيات شريعته -صلى اللَّه عليه وسلم- نسخ جزءًا من جزئيات كل شريعة من شرائع غيره -عليه السلام-، و (٢) كذا أجاب شيخنا العلامة منصور (٣).
* قوله:(ولا يفسخ بيع فاسد تقابضاه) فإن لم يتقابضاه فُسِخَ، حكم به حاكمهم أو لا، لفساده، وعدم تمامه، وحكم حاكمهم (٤) به وجوده كعدمه، وكذا سائر عقودهم ومقاسماتهم، شرح (٥).
فصل
* قوله:(فإن أبى ما كان عليه. . . إلخ) ظاهره قبوله منه، مع أنه كذَّب به لما انتقل عنه.
(١) انظر: المغني (١٣/ ٣١٢، ٣١٣)، الإنصاف (٢٧/ ٣٣٧). (٢) الواو سقطت من: "أ". (٣) انظر: حاشية الإقناع (ق ٦٤/ ب). (٤) في "أ": "حاكم". (٥) شرح منصور (٢/ ١٣٧).