ولا يصحُّ إلا بعوضٍ (١). وكره بأكثرَ مما أعطاها (٢). . . . . .
ــ
سؤال (٣)، وبذل عوض والطلاق لا يتوقف على شيء من ذلك، انتهى، فتدبر!، قال: والعتق كالطلاق.
وبخطه: عبارة الإقناع: (وإن قال خالعت يدك أو رجلك على كذا فقالت قبلت فإن نوى به طلاقًا وقع وإلا فلغو هذا معنى كلام الأزجي)(٤)، انتهى.
قال شيخنا في حاشيته (٥): (قال في النهاية: يتفرع على قولنا الخلع فسخ أو طلاق مسألة ما إذا قال: خالعت يدك أو رجلك على كذا، فقبلت، فإن قلنا: الخلع فسخ لا يصح ذلك، وإن قلنا هو طلاق صحَّ، كما لو أضاف الطلاق إلى يدها أو رجلها)، انتهى.
فصل (٦)
(١) والرواية الثانية: يصح دون ذكر العوض ولا يجب شيء. المحرر (٢/ ٤٥)، والمقنع (٥/ ٢٦٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٧)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٥). (٢) وعنه: يكره كراهة تحريم فلا يجوز ويرد الزيادة. المحرر (٢/ ٤٥)، والمقنع (٥/ ٢٦٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٧)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٦). (٣) في "د": "أموال". (٤) الإقناع (٧/ ٢٥٧٤) مع كشاف القناع. والأزجي هو العلَّامة الورع شيخ الحنابلة أبو الخطاب وقد سبقت ترجمته في (٤/ ٢٣٢). (٥) حاشية الإقناع للبهوتي لوحة ١١٦/ أ، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٤). (٦) في اشتراط العوض في الخلع، وفي حكم الخلع على ما لا يصح مهرًا لجهالة أو غرر.