وإن كذَّبتْ بينةَ سالمٍ: عَتَقا (١).
وتَدْبِيرٌ مع تَنْجيزٍ، كآخِرِ تَنْجيزَيْنِ مع أسبقِهما (٢).
* * *
[١ - فصل]
ومن مات عنِ ابنَيْن: مسلمٍ وكافرٍ، فادَّعَى كلٌّ: "أنه مات على دِينه"، فكان عُرِفَ أصلُه: قُبِل قولُ مُدَّعِيه (٣).
وإلا، فميراثُه للكافر: إن اعتَرفَ المسلمُ بأُخُوَّتِه. . . . . .
ــ
على ما إذا كانت البينتان أجنبيتين، وهنا على ما إذا كانت إحداكما وارثةً.
* قوله: (وإن كذبت)؛ أي بينةُ غانمٍ الوارثةُ الفاسقةُ (٤).
* قوله: (كآخرِ تنجيزينِ مع أسبقِهما)؛ يعني: فيجري (٥) فيه التفصيلُ السابق من البينتين، فتدبَّر.
فصلٌ (٦)
(١) المصدران السابقان.(٢) المحرر (٢/ ٢٣٧)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، والمبدع (١٠/ ١٨١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩١).(٣) المحرر (٢/ ٢٣٢)، والمقنع (٦/ ٣٠٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٦٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩١).(٤) معونة أولي النهى (٩/ ٣٠٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٢).(٥) في "د": "فيجزئ".(٦) في مسائل في تعارض البينتين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute