يستوفيه الإمام (١)، وإن عاد للإسلام -ولو بعد زمنٍ- تسري فيه الجناية: فكما لو لم يرتدَّ (٢).
* * *
[١ - فصل]
٣ - الثالث: مكافاة مقتول حال جناية. . . . . .
ــ
* قوله:(يستوفيه الإمام)؛ لأن كسبه من ماله ومال المرتد فيء، لا ينظر فيه إلا الإمام (٣).
* قوله:(فكما لو لم يرتد)؛ يعني:(فيجب القصاص أو الدية كاملة؛ لأنهما متكافيان)، حاشية (٤).
فصل (٥)
(١) والوجه الثاني: يستوفيه وليه المسلم. المحرر (٢/ ١٢٥)، والفروع (٥/ ٤٨١)، والمبدع (٨/ ٤٦٥). وهذا مبني على مسألة: هل ماله فيءٌ أو لورثته؟ وقد رجح المرداوي في تصحيح الفروع (٥/ ٤٨٢) مع الفروع: أن ماله فيء، وبالتالي يستوفيه الإمام. (٢) وقال القاضي: (إن كان زمن الردة مما يسري فيه القطع فلا قود، ويجب نصف الدية)، وقيل: يجب كل الدية. الفروع (٥/ ٤٨١ - ٤٨٢)، والمبدع (٨/ ٢٦٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٤). (٣) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٥٤)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٢٧٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٤). (٤) حاشية القاضي: إن كان زمن الردة مما يسري فيه القطع، فلا قود ويجب نصف الدية، وقيل: يجب كل الدية. الفروع (٥/ ٤٨١ - ٤٨٢)، والمبدع (٨/ ٢٦٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٤). (٥) في الشرط الثالث من شروط القصاص مكافأة قاتلٍ لمقتولٍ.