ومن قطع طرفًا أو أكثر من مسلم، فارتدَ ثم مات: فلا قود (٢)، وعليه الأقل من دية النفس أو ما قُطع (٣). . . . . .
ــ
* قوله:(فهدر)؛ (أيْ: غير مضمون بقصاص ولا دية على الرامي؛ لأنه بعد إسلامه لم يحدث من الجاني فعل، وإنما الموت أثر فعله المتقدم على إسلامه، وهو كان غير مضمون فأثره مثله)، حاشية (٤).
* قوله:(فلا قود)؛ (يعني: لا في النفس ولا في الطرف، أما الأول فلعدم العصمة، وأما الثاني فلأنه قطع صار قتلًا)، حاشية (٥).
(١) وقال القاضي: (يضمنها بالدية)، وقيل: يضمن المرتد دون الحربي، وقيل: يقتل به. المبدع (٨/ ٢٦٤). وانظر: المحرر (٢/ ١٢٥)، والفروع (٥/ ٤٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٤). (٢) والوجه الثاني: يجب القصاص في الطرف أو نصف الدية. المقنع (٥/ ٤٢٦) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٤٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٤). (٣) وقيل: يجب القود في الطرف مع العمد، وقيل: لا قود ولا دية في عمد ذلك ولا خطئه. المحرر (٢/ ١٢٥)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٨١)، والمبدع (٨/ ٢٦٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٤). (٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١ - بتصرف قليل-. كما ذكره الفتوحي -مختصرًا- في معونة أولي النهى (٨/ ١٥٤)، والبهوتي -أيضًا مختصرًا- في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٧). (٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١ - بتصرف قليل-، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ١٥٤).