وهو فعلُ مجنيٍّ عليه، أو وليِّه بجانٍ مثلَ فعلِه، أو شبهَه (١). وشروطه ثلاثة:
١ - أحدها: تكليف مستحِقٍّ. ومع صغره أو جنونه يُحبس جانٍ لبلوغٍ، أو إفاقة (٢).
ولا يَملكُ استيفاءَهُ لهما أبٌ؛ كوصيٍّ، وحاكمٍ (٣).
فإن احتاجا لنفقةٍ. . . . . .
ــ
باب استيفاء القصاص
* قوله:(وهو فعلُ مجنيٍّ عليه) هذا لا يتأتى إلا إذا كانت الجناية فيما دون النفس (٤).
(١) المبدع (٨/ ٢٧٨)، والتنقيح المشبع ص (٣٥٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٥). (٢) المحرر (٢/ ١٣١)، والمقنع (٥/ ٤٣٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٨٥). (٣) وعنه: لوليهما من وصي وغيره استيفاؤه عنهما في النفس والطرف. فعلى هذا يجوز العفو على الدية. المصادر السابقة. (٤) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٢)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢١١، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٥)، كما أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٢٩.