ويرشد إلى ذلك التعلُّق قولُ صاحب الرعاية:(وهو قولٌ يلتزم به المكلَّفُ المختارُ للَّه [تعالى] (٣) حَقًّا بعَلَيَّ للَّه، أو نذرتُ للَّه). انتهى (٤).
* قوله:(يدلُّ عليه)؛ أي: على النذر المعبَّرِ عنه بـ: "هو"(٥)، وفيه دَوْرٌ؛ لأنه قد أخذ المعروف في التعريف، فالأَوْلى كونُه راجعًا لـ:"إلزام"(٦)، وإن أمكن الجواب عن الأول بأنه تعريفٌ لفظي لا يضرُّ فيه ارتكابُ الدُّورِ.
(١) وقيل: وبغير عبادة. وقال الأكثر: لا يصح نذر الكافر. راجع: المحرر (٢/ ١٩٩)، والمقنع (٦/ ١٥٠ - ١٥١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٥٣)، والمبدع (٩/ ٣٢٥)، والتنقيح المشبع ص (٣٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٢). (٢) معونة أولي النهى (٨/ ٧٩٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٩). (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د". (٤) وممن نقله عن الرعاية البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٢٩. (٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٩. (٦) كما في معونة أولي النهى (٨/ ٧٩٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٩).