وإن ظن وليُّ دمٍ أَنه اقتص في النفس، فلم يكن -وداواه أهلُه حتى بَرأَ- فإن شاء الوليُّ: دَفَع إليه ديةَ فعلِه، وقَتَله: وإلَّا: تَرَكه (١).
* * *
[٢ - فصل]
ومن قتَل، أو قطَع عددًا في وقتٍ، أو أكثرَ، فرضي أولياءُ كلٍّ بقتلِه، أو المقطوعونَ بقطعِه: اكتُفِي به (٢).
وإن طلب وليُّ كلٍّ (٣) قتله على الكمال. . . . . .
ــ
شبهةً في أصل الأقدام تمنع وجوبَ القصاص، لكن لا يقع ذلك هدرًا، فتجب الدية (٤)، واستحقاق القصاص في الدية باقٍ، فللوليِّ أن يقتص في يد الجاني، فتدبر.
* قوله: (وإلا تركه) ظاهره: من غير شيء (٥)، وهو مشكل.
فصل (٦)
(١) وهذا رأي عمر، وعلي، ويعلي بن أمية -رضي اللَّه عنهم أجمعين- ذكره أحمد -رحمه اللَّه-.الفروع (٥/ ٥٠٣)، والمبدع (٨/ ٢٩٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٢).(٢) المحرر (٢/ ١٣٢)، والمقنع (٥/ ٤٥٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٠٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٢).(٣) في "م": "كلُّ ولي".(٤) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٧).(٥) وهو الذي أفاده الفتوحي في معونة أولي النهي (٨/ ١٨٧)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٢).(٦) فيمن جنى أكثر من جناية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute