وأن زاد، أو تعدَّى بقطعِ طرَفِهِ: فلا قَوَدَ، ويَضْمَنُه بديتِهِ: عفا عنه، أوْ لَا (١).
وإن كان قطع يَده، فقطع رجلَه، فعليه ديةُ رجلهِ (٢).
ــ
ولم تندمل، فيكون الواجب القصاصَ في النفس، لا في الطَّرَف.
* قوله:(وإن زاد، أو تعدّى بقطع طَرَفه، فلا قوَد)، (وإن سرى الاستيفاءُ الذي حصلت فيه الزيادةُ إلى نفس المقتصِّ منه، أو بعض أعضائه؛ مثل: أن قطع إصبعه، فسرى، فعلى المقتصِّ نصفُ الدية، قال القاضي: كما لو جرحه جرحين: جرحًا في رِدَّته، وجرحًا بعد إسلامه، فمات منهما). حاشية (٣).
* قوله:(ويضمنه بديته، عفا عنه أَوْ لا)(٤)[ما](٥) لم يكن التعدي ناشئًا عن اضطراب منه وحركته، فإن كان، فلا شيء على المقتص، فإن اختلفا، فقوله؛ أي: قول المقتص؛ لأن التعدي خلاف الأصل، فيقبل قوله منكِرِه. هنا حاصل الحاشية (٦).
* قوله:(فعله ديةُ رجله)؛ أيْ: ولا يقتص من الوليِّ في رجله؛ لأن له
(١) وقيل: إن لم يسر القطع. الفروع (٥/ ٥٠٢) وزاد بعد هذا القول: وجزموا به في كتب الخلاف، وقالوا: أومأ إليه في رواية ابن منصور، والمبدع (٨/ ٢٩٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٠ - ٢٨٩١). (٢) وقيل: هو كقطع يده، فتجزئ. الفروع (٥/ ٥٠٣)، والمبدع (٨/ ٢٩٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٩١). (٣) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢ مختصرًا، وانظر: المغني (١١/ ٥١٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩١). (٤) في "ج" و"د": "أولى". (٥) في "د": "أما". (٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢، وانظر: المغني (١١/ ٥١٤ - ٥١٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩١).