من مات عن حَمل يرثه، فطلب بقيَّةُ ورثتِه القسمةَ. . . . . .
ــ
باب ميراث الحمل (١)
* قوله:(عن حمل)؛ [أيْ](٢): منه أو من غيره، كحمل زوجة أبيه أو ابنه (٣).
* قوله:(يرثه) احتراز عن حمل لا يرثه، كما لو كان من زوجته الأمة أو كان
(١) الحَمْلُ بفتح الحاء: ما في بطن الحبلى من الأولاد، والجمع حِمَالٌ وأَحْمَالٌ، جاء في التنزيل: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]، ومصدر: حَمَلَ الشيء يَحْمِلُهُ حَمْلًا وحُمْلانًا فهو مَحْمُولٌ وحَمِيْلٌ. والحِمْل بالكسر: ما حمل على ظهر أو رأس، والجمع: أَحْمَال، وفي حمل الشجرة وجهان حكاهما ابن دريد، ويقال: امرأة حامل، وحاملة: إذا كانت حبلى، فإذا حملت شيئًا على رأسها أو ظهرها فهي حاملة لا غير. راجع: المطلع ص (٣٠٦، ٣٠٧)، ولسان العرب (١١/ ١٧٤ - ١٧٧)، ومختار الصحاح ص (١٥٥). والمراد بالحمل هنا: ما في بطن الآدمية من ولد، وهو يرث أو يَحجب بكل تقدير أو يرث أو يحجب ببعض التقادير إذا انفصل حيًّا. راجع: العذب الفائض (٢/ ٨٩). وهو يرث بلا نزاع، ودليل إرثه عموم الأدلة المقتضية للإرث. راجع: الممتع شرح المقنع (٤/ ٣٩٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٤٥). (٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".