ومالُ من لا وارث له: لبيت المال، وليس وارثًا، وإنما يَحفظُ المالَ الضائعَ وغيرَه، فهو جهةٌ ومصلحةٌ (١).
ــ
الأخت من الأب السدس تكملة الثلثَين فقد عالت المسألة بسدسها) (٢)، حاشية (٣).
* قوله:([ومال] (٤) من لا وارث له. . . إلخ) كان ينبغي تأخير هذه المسألة إلى آخر باب الولاء؛ لأنه من جملة أسباب الإرث المجمع عليها.
* * *
(١) قال البهوتي -رحمه اللَّه- في كشاف القناع (٦/ ٢٢٢٠): (مثل الفيء، وهذا وفاقًا للحنفية، وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم، ومالَ إليه بعض متأخري المالكية). (٢) في "ج" و"د": "سدسها". (٣) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٧٢. وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٢٤٤)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٦١٤). (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".