لا يرثُ مبايِنٌ في دِينٍ إلا بالوَلاءِ (١)، وإذا أسلم كافرٌ قبل [قسم](٢) ميراث مورِّثِه المسلم (٣) -ولو مرتدًّا- (٤) بتوبةٍ، أو زوجةً في عدَّةٍ، لا زوجًا (٥). . . . . . .
ــ
باب ميراث أهل الملل (٦)
* قوله:(لا زوجًا)(لانقطاع عِلَق الزوجية عنه بموتها بخلافها، وكذا لا ترث هي منه إن أسلمت بعد عدتها)، شرح (٧).
(١) وعن الإمام أحمد رواية: (لا توارث). الفروع (٥/ ٣٥). (٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط"، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٢٦٠). (٣) المقنع (٤/ ٤١٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٠). (٤) المقنع (٤/ ٤١٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٠). (٥) كشاف القناع (٧/ ٢٢٦٠ - ٢٢٦١). (٦) المِلَلُ: جمع مِلَّة بكسر الميم في الجمع والإفراد، وهي الدين والشريعة قال -تعالى-: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: ١٩]، وقال: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: ١٢٣]، واختلاف الدين من موانع الإرث. راجع: كشاف القناع (٧/ ٢٢٦٠)، والمطلع ص (٣١٠)، ومختار الصحاح ص (٦٣٤)، والمصباح المنير ص (٢٢٢). (٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٢٦).