إذا انكسر سهمُ فريق عليه ضربتَ عددَهُ: إن بايَنَ سهامَه، أو وَفْقَه لها. . . . . .
ــ
باب تصحيح المسائل (١)
التصحيح: تحصيل (٢) أقل عدد يتأتى منه نصيب كل وارث من غير كسر (٣).
* قوله:(إن باين سهامه) كبنت وعمَّين: للبنت النصف واحد يفضل واحد على العمَّين يباين عددهما، فاضرب عددهما وهو اثنان في اثنين أصل المسألة تصح من أربعة، للبنت سهمان ولكل عم سهم.
* قوله:(أو وفقه)(٤) ولا ينظر بينهما بغير التباين والتوافق.
(١) والتصحيح لغة: مصدر صحَّح؛ أيْ: أزال السقم، وهو أصله في البدن واستعير للمعاني. راجع: الصحاح ص (١٢٧)، والمسائل: سبق التعريف بها لغة ص (٣٣). التوقيف على مهمات التعاريف ص (١٧٨). (٢) في "أ": "قوله: التصحيح تحصيل". (٣) ويتوقف على أمرَين: أحدهما: معرفة أصل المسألة، والثاني: معرفة جزء السهم. والانكسار إما أن يكون على فريق واحد أو اثنَين أو ثلاثة أو أربعة عند غير المالكية ولا يتجاوزها في الفرائض اتفاقًا. راجع: المبدع شرح المقنع (٦/ ١٦٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٢١). (٤) في "ب": "أو وقفه".