وديةُ جنينٍ حرٍّ مسلمٍ، -ولو أنثى، أو ما تصيرُ به قِنٌّ أُمَّ وَلَدٍ- إن ظهر -أو بعضُه- ميتًا، ولو بعدَ موتِ أمِّه يجنايةٍ عمدًا، أو خطأً، فسقطَ، أو بقيتْ متألمةً حتى سقطَ، ولو بفعلها، أو كانت ذميَّةً حاملًا من ذميٍّ، ومات -ويُردُّ قولُها:"حملتُ من مسلم"- أو أمةٌ وهو حرٌّ، فتُقدَّرُ حُرَّةً. . . . . .
ــ
* قوله:([وملكُ] (٢) سيدِه باقٍ (٣) عليه)؛ خلافًا للحنفية؛ حيث قالوا: إنه يملكه جانٍ بما دفعه لسيده من قيمته (٤).
فصل (٥)
= في معونة أولي النهى (٨/ ٢٥٩). (١) المصدران السابقان. (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٣) في "ب" زيادة: "باق". (٤) قال المرغيناني: (ومن فقأ عيني عبد، فإن شاء المولى دفعَ عبده، وأخذَ قيمته، وإن شاء أمسكَه، ولا شيءَ له من النقصان عند أبي حنيفة -رحمه اللَّه-. وقالا -أبو يوسف، ومحمد-: إن شاء أمسك العبد، وأخذ ما نقصه، وإن شاء دفع العبد، وأخذ قيمته). بداية المبتدي وشرحه الهداية (٤/ ٢١١ - ٢١٢). (٥) في دية الجنين.