[٢ - فصل]
ومن شهِدَ بعقدٍ: اعتُبر ذِكرُ شروطِه.
١ - فيُعتَبر في "نكاحٍ": أنه تزوَّجها برضاها، إن لم تكن مُجْبَرةً. وبقيةُ الشروط (١).
٢ - وفي: "رَضاعٍ": عددُ الرَّضَعاتِ، وأنه شرِب من ثَدْيها، أو من لبنٍ حُلب منه (٢).
٣ - وفي "قتلٍ": ذِكرُ القاتلِ، وأنه ضربَه بسيفٍ، أو جرَحه فقتَله، أو مات من ذلك.
ــ
ولا يشهد بالملك (٣).
فصلٌ (٤)
* قوله: ([أو] (٥) أنه شرب من ثديها)، وأن الشربَ كان في الحولَيْنِ (٦).
* قوله: (أو مات من ذلك) عطفٌ على مدخول الفاء، فهو لَفٌّ ونشرٌ في
(١) المحرر (٢/ ٢٤٥)، والمقنع (٦/ ٣١٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧٨)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٠).(٢) المحرر (٢/ ٢٤٦)، والمقنع (٦/ ٣١٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٠ - ٣٣٠١).(٣) معونة أولي النهى (٩/ ٣٣٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٩).(٤) في الشهادة بالعقود وما يعتبر لها.(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".(٦) المبدع (١٠/ ٢٠٠)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٣٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute