٧ - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ
وهم: الخارجون على إِمامٍ -ولو غيرَ عدلٍ- بتأويلٍ سائغٍ، ولهم شَوْكةٌ، ولو لم يكن فيهم مُطاع (١).
ومتى اختَلَّ شرطٌ من ذلك: فقُطاعُ طريقٍ (٢).
ونصبُ الإمامِ فرضُ كفايةٍ، ويثبُت -لإجماعٍ، ونصٍّ، واجتهاد، وقهرٍ- لقُرَشِيٍّ: حُرٍّ، ذَكَرٍ، عَدْلٍ، عالمٍ، كافٍ ابتداءً ودوامًا. ويُجْبَرُ متعيِّنٌ لها (٣).
ــ
بابُ قتالِ (٤) أهلِ البَغْيِ
* قوله: (ونَصْبُ الإمامِ فرضُ كفايةٍ) يخاطَبُ [به] (٥) أهلُ الاجتهاد حتى يختاروا مَنْ توجد فيه شرائطُ الإمامة حتى ينتصبَ أحدُهم، ويُشترط في أهل الاجتهاد
(١) وفي الترغيب: لا تتم شوكة إلا وفيهم واحد مطاع، وأنه يعتبر كونهم في طرف ولايته.الإنصاف (١٠/ ٣١١ - ٣١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٦)، والفروع (٦/ ١٤٧).(٢) الفروع (٦/ ١٤٧)، والمبدع (٩/ ١٥٩ - ١٦٠).(٣) التنقيح المشبع ص (٣٨١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٦٢ - ٣٠٦٣).(٤) في "ج" و"د": "قتل".(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute