انْتُظِرَ حضورُه ودعواه، فيُحبَس (١)، وتُعادُ (٢)
وإن كذَّب مدَّعٍ نفسَه: سقطَ القطعُ (٣).
* * *
[١ - فصل]
وإذا وجب القطعُ: قُطعتْ يدُهُ اليُمنَى من مَفْصِلِ كفِّه. . . . . .
ــ
* قوله: (انْتُظِرَ حضورُهُ ودعواه)؛ لتحقق المطالبة التي هي شرطٌ للقطع (٤)، وإن كان للحاكم القضاءُ على الغائب (٥) (٦)؛ لأن هذا قضاءٌ له (٧)، لا عليه.
* قوله: (وتعاد)؛ أي: شهادة البينة بعد دعواه (٨).
فصل (٩)
* قوله: (قُطعت يدُه اليمنى)، وينبغي في قطع السارق أن يُقطع بأسهلِ
(١) وقيل: لا كإقراره له بحق مطلق. الفروع (٦/ ١٢١ - ١٢٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٥٠).(٢) المبدع (٩/ ١٣٨)، وفي كشاف القناع (٩/ ٣٠٥٠): لا تعاد.(٣) الفروع (٦/ ١٢٢)، والمبدع (٩/ ١٣٨ - ١٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥١).(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٤٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٣).(٥) في "د": "الغالب".(٦) وذلك في حقوق الآدميين دون الحدود للَّه -عز وجل-. المغني (١٤/ ٩٢ و ٩٤).(٧) في "د": "فضالى".(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٤٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢١.(٩) في كيفية القطع، وما يجب معه، وفي تكرار السرقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute