وحُسِمتْ -وجوبًا - بغَمْسِها في زيتٍ مَغْلِيٍّ (١).
وسُنَّ تعليقُها في عنقه ثلاثةَ أيام. . . . . .
ــ
ما يمكن؛ بأن يجلس، ويُضبط لئلَّا يتحرَّكَ فيُخشى (٢) على نفسه، وتُشَدُّ يدُه بحبل، وتُجَر حتى يتيقن المفصل، ثم توضع السكين، وتجر بقوة؛ لتقطع في مرة واحدة (٣).
* قوله:(وحُسمت وجوبًا بغمسِها في زيتٍ مَغْلِيٍّ)؛ لتسَدَّ أفواهُ العروق، فينقطعَ الدم؛ إذ لو تُرك بلا حسم، لنزف الدم، فأدى إلى موته (٤).
* وقوله (٥): (وسُنَّ تعليقُها في عنقه) انظر هذا مع قولهم: إنه لا يُعَيَّرُ بمعصية (٦)،. . . . . .
(١) وقيل: الحسم مستحب. الفروع (٦/ ١٣٢)، والإنصاف (١٠/ ٢٨٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥١). (٢) وقع عند البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٣)؛ وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٢٢، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥١): فيجني بدل: فيخشى. (٣) المصادر السابقة مع المبدع في شرح المقنع (٩/ ١٤١). (٤) المبدع في شرح المقنع (٩/ ١٤٠)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٤٩٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢١، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥١). (٥) في "د": "وقولهم". (٦) جاء ذلك في منتهى الإرادات (٢/ ٤٥٨)، وتعليق يد السارق في عنقه واردٌ في حديث فضالة بن عبيد: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتي بسارق، فقطعت يده، فأمر بها، فعُلقت في عنقه. أخرجه أبو داود -كتاب: الحدود- باب: في السارق تعلق يده في عنقه برقم (٤٤١١) (٤/ ١٤٣)، والنسائي -كتاب: قطع السارق- باب: تعليق يد السارق في عنقه برقم (٤٩٩٧) (٨/ ٤٦٧)، والترمذي -كتاب: الحدود- باب: ما جاء في تعليق يد السارق برقم (١٤٧١) (٥/ ٧)، وابن ماجه -كتاب: الحدود- باب: تعليق اليد في العنق برقم (٢٥٨٧) (٢/ ٨٦٣). =