ومن قالَ لحاكمٍ: "أصَبْتُ حَدًّا"، لم يلزمْهُ شيءٌ (١).
والحدُّ كفّارةٌ لذلك الذَّنبِ (٢).
* * *
[١ - فصل]
وإن اجتمعتْ حدود للَّه تعالى من جنسٍ؛ بأن زنى، أو سرق، أو شرب مِرارًا، تداخَلَتْ: فلا يُحَدُّ سوى مرةٍ (٣).
ومن أجناس -وفيها قتلٌ- استُوفي وحدَه. وإلَّا: وجب أن يُبدأ بالأَخَفِّ فالأَخَفِّ (٤).
ويُستوفى حقوقُ آدميٍّ كلُّها، ويُبدأ -بغيرِ قتلٍ- الأخفُّ فالأخفُّ، وجوبًا (٥).
ــ
فصلٌ (٦)
= فأكثر، على الصحيح من المذهب.(١) المصدران السابقان.(٢) الفروع (٦/ ٦٧)، والمبدع (٩/ ٥٣)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٤).(٣) المحرر (٢/ ١٦٥)، والفروع (٦/ ٦٨)، والمبدع (٩/ ٥٤)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩١).(٤) المحرر (٢/ ١٦٥)، والمقنع (٥/ ١٤٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٦٨)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩١).(٥) المحرر (٢/ ١٦٥)، والفروع (٦/ ٦٨)، والمبدع (٩/ ٥٤ - ٥٥)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩١ - ٢٩٩٢).(٦) في اجتماع الحدود.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute