وسُنَّ التفاتُه عن يسارِه أكثرَ، وحذْفُ السلام وهو: أن لا يطوِّله ولا يمدَّه في الصلاة وعلى الناس، وجزْمُه: بأن يقفَ على آخرِ كلّ تسليمة، ونيتُه به الخروجَ من الصلاة، ولا يُجزِئ إن لم يقل: ورحمةُ اللَّه، والأولى: أن لا يزيدَ وبركاتُه.
* * *
[١ - فصل]
ثم يُسنُّ أن. . . . . .
ــ
* قوله:(عن يساره أكثر)؛ أيْ: كون الالتفات، عن اليسار أكثر سنة، وكذا أصل الالتفات على ما صرح به في الإقناع (٢).
فصل
(١) من حديث ابن مسعود: أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣٨٦، ٣٩٥)، وأبو داود في السنن في كتاب: الصلاة، باب: في السلام (١/ ٢٦١) رقم (٩٩٦). والترمذي في الجامع في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في التسليم في الصلاة (٢/ ٨٩) رقم (٢٩٥)، وقال: "حديث حسن صحيح". والنسائي في السنن في كتاب: السهو، باب: كيف السلام على الشمال (٣/ ٦٣) رقم (١٣٤٣). وابن ماجه في السنن في كتاب: إقامة الصلاة، باب: التسليم (١/ ٢٩٦) رقم (٩١٤). وابن حبان في الصحيح في كتاب: الصلاة، فصل في القنوت (٥/ ٣٣١) رقم (١٩٩١). قال الحافظ في التلخيص (١/ ٢٨٨): "وأصله في صحيح مسلم. . . قال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء". (٢) الإقناع (١/ ١٩٠).