فإن لم يَستطع صومًا: لكبرٍ، أو مرضٍ -ولو رُجيَ بُرؤه- يُخاف زيادتُه أو تطاوله، أو لشَبق (١): أطعم ستين مسكينًا -مسلمًا (٢)، حُرًّا، ولو أنثى (٣) -، ولا يَضُرُّ وطءُ مظاهَرٍ منها أثناءَ إطعامٍ (٤).
ويُجزئُ دفعُها إلى صغير من أهلها -ولو لم جمل الطعامَ- ومكاتَبٍ (٥). . . . . .
ــ
فصل (٦)
* قوله:(ولا يضر وطء مظاهر منها أثناء إطعام)؛ أيْ: لا يبطل ما مضى (٧)، وإلا فالحرمة حاصلة (٨).
(١) المبدع (٨/ ٦٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٩)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٨١). (٢) وخرَّج الخلال جواز دفعها لكافر، وقال ابن عقيل: (لعله من المؤلفة). راجع: المقنع (٥/ ٣٤٢)، مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٩). (٣) كشاف القناع (٨/ ٢٧٣٩)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٤٢) مع الممتع. (٤) وعنه: يحرم قبل التفكير كما يحرم قبل الصيام. الإنصاف (٩/ ٢٠٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٣٨). (٥) وعنه: لا يعطى منها لطفل لم يأكل الطعام، وعنه: لا يعطى منها لمكاتب. المحرر (٢/ ٩٣)، والمقنع (٥/ ٣٤٢) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٣٨٧ - ٣٨٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٩). (٦) فيما إذا لم يستطع الصوم. (٧) معونة أولي النهى (٧/ ٧٠٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠١، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٨). (٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٥)، وحاشية الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠١.