لا بردِّها إلى إصطبله أو غلامه، ومن سلَّم لشريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط أو تعدٍّ لم يضمن.
* * *
[٢ - فصل]
وإن اختلفا فقال:"آجَرتُك"، قال:"بل أعرتَني" قَبْلَ مضيِّ مدة لها أجرة، فقول قابض، وبعدها فقول مالك فيما مضى، وله أجرة المثل.
وكذا لو ادَّعى أنه زرع عارية، وقال ربها:". . . إجارة"، و:"أعرتَني"، أو:"آجرتَني"، قال:" (١). . . غصبتني"، أو "أعرتُك"، قال:"بل آجرتني". . . . . .
ــ
* قوله:(إصطبله) بقطع الهمزة.
* قوله:(ومن سلم لشريكه الدابة. . . إلخ)؛ أيْ: أمانة لا ليستعملها ليتمشى على المذهب (٢) كما يعلم مما يأتي (٣)، والمص تبع الشيخ ابن تيمية في الإطلاق (٤).
فصل
* قوله:(وكذا لو ادعى. . . إلخ)؛ أيْ: من أن القول قول المالك، وحينئذٍ فالتشبيه راجع للأخيرة، وهي قوله:(وبعدها. . . إلخ).
(١) في "م" زيادة: "بل". (٢) انظر: الإنصاف (١٥/ ١٠١)، شرح منصور (٢/ ٣٩٨ - ٥٢٢). (٣) باب: الهبة ص (٥١٧) في قوله: "ويعتبر لقبض مشاع إذن شريكه، وتكون حصته وديعة، وإن أذن له في التصرف مجانًا فكعارية. . . ". (٤) الاختيارات ص (١٥٨).