ويحرمُ صيدُ حرم المدينة، وشجرُه، وحشيشُه، إلا لحاجةِ المساند، والحرث، والرَّحل، والعَلَف، ونحوِها.
ومن أدخلها صيدًا فله إمساكُه، وذبحُه، ولا جزاءَ فيما حرُم من ذلك.
وحرمُها: بريدٌ في بريد، بين "ثَوْر": جبل صغير إلى الحمرة بتدوير خلفَ أُحُدٍ من جهة الشمال، و"عَيْرٍ": جبلٍ مشهور بها، وذلك ما بَيْنَ لابَتَيها (١).
وجعل بها النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حولَ المدينة: اثني عشر ميلًا حِمى (٢).
ــ
وسكون الموحدة (٣).
* * *
(١) اللَّابَة: الحَرَّة وهي الأرض ذات الحجارة السود، والمدينة بين حَرَّتين. المصباح المنير (٢/ ٥٦٠) مادة (لاب). (٢) من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب: الحج، باب: فضل المدينة (٢/ ١٠٠٠)، رقم (١٣٧٢). (٣) انظر: الإيضاح للنووي ص (٤١٩)، أخبار مكة للأزرقي (٢/ ٢٩١)، معجم البلدان (١/ ٢٥٣).